السيد محمد باقر الصدر

140

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

أمّا العظم المجرّد من الميت أو السنّ منه فالأحوط الغسل بمسِّه . مسألة ( 78 ) : إذا قُلِع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسِّه . مسألة ( 79 ) : يجوز لمن عليه غسل المسِّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم . نعم ، لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدِث ، ولا يصحّ له كلّ عملٍ مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء إليه « 1 » .

--> ( 1 ) الظاهر أنّ مسَّ الميت لا ينقض الوضوء ، وإذا كان الماسّ محدِثاً بالأصغر أجزأ الغسل عن الوضوء